حاضراً في الميقات . وعلى قول آخر : إنّه لا يشترط حضوره .
وعلى الثاني يقول عند الإِحرام : اللّهم إنّي قد أحرمت بابني ، وعلى هذا لا يصحّ أن يكون غير مواجه للصبي بالإِحرام ، فإذا فعل ذلك ، صار الصبي مُحْرماً دون الولي ، فيلبسه ثوبين ، ويُجنّبه ما يجتنبه المُحْرم ، وعلى وليّه أن يحضره الوقوف بالموقفين ومنى ليشهدها بنفسه .
وأمّا الرمي فإن أمكن من وضع الحصى في كفّه ورميها في الجمرة من يده ، فَعَل ، وإن عجز الصبي عن ذلك ، أحضره الجمار ورمى الولي عنه ، ويستحب للولي أن يضع الحصى في كفّ الصبي وأخذها من يده .
قال ابن المنذر : كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي ، وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي وإسحاق (١) .
وأمّا الطواف والسعي فعلى وليّه أن يحمله ويطوف به ويسعى ، وعليه أن يتوضّأ للطواف ويوضّئه .
فإن كانا غير متوضّئَيْن ، لم يجزئه الطواف .
وإن كان الصبي متطهّراً والولي مُحْدثاً ، لم يجزئه أيضاً ؛ لأنّ الطواف بمعونة الولي يصحّ ، والطواف لا يصحّ إلّا بطهارة .
وإن كان الوليّ متطهّراً والصبي مُحْدثاً ، فللشافعية وجهان :
أحدهما : لا يجزئ ؛ لأنّ الطواف بالصبي أخصّ منه بالولي ، فإذا لم يجز أن يكون الولي مُحْدثاً فأولى أن لا يكون الصبي مُحْدثاً .
والثاني : أنّه يجزئ ؛ لأنّ الصبي إذا لم يكن مميّزاً ففِعْلُ الطهارة لا يصحّ منه ، فتكون طهارة الولي نائبةً عنه ، كما أنّه لمّا لم يصح منه الإِحرام صحّ إحرام الوليّ عنه (٢) .
__________________
(١) المغني ٣ : ٢٠٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧١ .
(٢) الحاوي الكبير ٤ : ٢٠٩ .