والشيخ ـ رحمه الله ـ عوّل في التحريم علىٰ رواية زرارة عن الباقر عليه السلام ، السابقة (١) .
والشافعي ألحق حرم المدينة بحرم مكة في التحريم في أصحّ الوجهين عنده ، وبه قال مالك وأحمد (٢) ـ وهو المشهور عندنا ـ لما روىٰ العامّة عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( إنّ إبراهيم حرّم مكة وإنّي حرّمت المدينة مثل ما حرّم إبراهيم مكة ، لا يُنفّر صيدها ولا يُعْضد شجرها ولا يُخْتلىٰ خلاها ) (٣) .
وروي أنّه قال : ( إنّي اُحرّم ما بين لابتي المدينة أن يُقْطع عضاهها (٤) أو يُقْتل صيدها ) (٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : إنّ مكة حرم الله حرّمها إبراهيم ، وإنّ المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم لا يُعْضد شجرها ، وهو ما بين ظلّ عائر إلىٰ ظلّ وُعير [ و ] (٦) ليس صيدها كصيد مكة يؤكل هذا ولا يؤكل ذاك وهو بريد » (٧) .
__________________
(١) سبقت في المسألة ( ٢٩٤ ) .
(٢) الوجيز ١ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢٣ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٢٦ ، المجموع ٧ : ٤٨٠ و ٤٩٧ ، المنتقىٰ ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٢ ، المغني ٣ : ٣٧٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣ .
(٣) أورده ـ كما في المتن ـ الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٥١٣ ـ ٥١٤ ، وفي صحيح مسلم ٢ : ٩٩٢ / ١٣٦٢ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٩٨ بتفاوت واختصار .
(٤) في « ط ، ف ، ن » والطبعة الحجرية : أغصانها . وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر .
(٥) صحيح مسلم ٢ : ٩٩٢ / ١٣٦٣ ، وسنن البيهقي ٥ : ١٩٧ ، وأورده الرافعي في فتح العزيز ٧ : ٥١٤ .
(٦) أضفناها من المصدر .
(٧) الكافي ٤ : ٥٦٤ ـ ٥٦٥ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٢ / ٢٣ .