فقال بعضهم : إنّها على الترتيب (١) ـ وبه قال ابن عباس والتوري وابن سيرين ، ونقله أبو ثور عن الشافعي في القديم (٢) ـ لقول الصادق عليه السلام : « فإن لم يقدر على ذلك ـ يعني الذبح ـ قوّم جزاء الصيد وتصدّق بثمنه على المساكين » ثم قال : « فإن لم يقدر صام بدل كلّ صاع يوماً » (٣) وهو يدلّ على الترتيب .
ولأنّ هدي المتعة على الترتيب ، وهذا آكد منه ؛ لأنّه فعل محظور .
وقال بعضهم : إنّها على التخيير (٤) ـ وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ، وعن أحمد روايتان (٥) ـ وهو المعتمد ؛ لقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا ) (٦) و « أو » للتخيير .
قال ابن عباس : كلّ شيء « أو ، أو » فهو مخيّر ، وأمّا ما كان « فإن لم يجد » فهو الأوّلُ الأوّلُ . رواه العامّة (٧) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كلّ شيء في القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكلّ شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه كذا ) فالأول بالخيار » (٨) .
ولأنّها فدية تجب بفعل محظور ، فكان مخيّراً بين ثلاثتها ، كفدية الأذىٰ .
__________________
(١) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٨ ، والمحقّق في شرائع الإِسلام ١ : ٢٨٤ ـ ٢٨٥ .
(٢) المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٨ ـ ٣٣٩ ، المجموع ٧ : ٤٢٧ ـ ٤٢٨ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٠ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٤١ / ١١٨٢ .
(٤) كالشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٣٩٧ ، المسألة ٢٦٠ ، وابن إدريس في السرائر : ١٣١ .
(٥) بداية المجتهد ١ : ٣٥٨ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ ، المجموع ٧ : ٤٢٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٠ ، المغني ٣ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٨ .
(٦) المائدة : ٩٥ .
(٧) المغني ٣ : ٥٥٨ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٣٩ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٢٥٦ .
(٨) الكافي ٤ : ٣٥٨ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣٣٣ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٢ : ١٩٥ / ٦٥٦ .