ناقتي بيض نعام فكسَرَتْه ، فهل عليَّ كفّارة ؟ فقال أمير المؤمنين عليه السلام : « فاسأل ابني الحسن ـ عليه السلام ـ عنها » وكان بحيث يسمع كلامه ، فتقدّم إليه الرجل ، فسأله ، فقال له : « يجب عليك أن ترسل فحولة الإِبل في إناثها بعدد ما انكسر من البيض ، فما نتج فهو هديٌ لبيت الله عزّ وجلّ » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : « يا بُنيّ كيف قلت ذلك وأنت تعلم أنّ الإِبل ربما أزلقت أو كان فيها ما يزلق ؟ » فقال : « يا أمير المؤمنين والبيض ربما أمرق (١) » فتبسّم أمير المؤمنين عليه السلام ، وقال له : « صدقت يا بُنيّ » ثم تلا ( ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) (٢) (٣) .
وقال الشافعي : يجب عليه قيمة البيض ـ وبه قال عمر بن الخطّاب وابن مسعود والنخعي والزهري وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي ـ لأنّ البيض لا مثل له ، فتجب القيمة .
ولما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( في بيض النعام يصيبه المُحْرم : ثمنه ) (٤) (٥) .
ونمنع عدم المثل ؛ لأنّه ليس المراد المثل الحقيقي .
والحديث مرسل لا اعتداد به .
وقال مالك : يجب في البيضة عُشْر قيمة الصيد (٦) .
__________________
(١) مرقت البيضة : إذا فسدت فصار ماءً . لسان العرب ١٠ : ٣٤٠ « مرق » .
(٢) آل عمران : ٣٤ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٥٤ / ١٢٣١ .
(٤) سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣١ / ٣٠٨٦ .
(٥) المغني ٣ : ٥٥٣ ـ ٥٥٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، الاُم ٢ : ٢٠٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ ـ ٣٣٣ ، بداية المجتهد ١ : ٣٦٣ ، المحلّى ٧ : ٢٣٣ و ٢٣٥ .
(٦) بداية المجتهد ١ : ٣٦٢ ـ ٣٦٣ ، الحاوي الكبير ٤ : ٣٣٥ ، فتح العزيز ٧ : ٤٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٩ ، المجموع ٧ : ٣٣٢ و ٣٣٣ و ٤٤١ .