استدامته ، كالطيب واللبس .
والثاني : لا يجب ، كما لا يلزم تسريح زوجته وإن حرم ابتداء النكاح عليه (١) .
وهو غلط ؛ لأنّ النكاح يقصد به الدوام .
وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يجب رفع اليد المشاهدة عنه ، ولا يجب رفع اليد الحكمية (٢) .
وعلى قول الشافعي بعدم وجوب الإِرسال ، فهو على ملكه له بيعه وهبته ولكن يحرم عليه قتله ، ولو قَتَله ، لزمه الجزاء ، كما لو قتل عبده تلزمه الكفّارة . ولو أرسله غيره ، لزمه قيمته للمالك ، وكذا لو قَتَله وإن كان مُحْرماً ، لزمه الجزاء أيضاً ، ولا شيء على المالك ، كما لو مات (٣) .
وعلى قوله بإيجاب الإِرسال هل يزول ملكه عنه ؟ عنده قولان :
أحدهما ـ وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ـ : لا يزول ، كما لا تبين زوجته .
والثاني : نعم ، كما يزول حلّ الطيب واللباس (٤) .
فعلى القول بزوال الملك لو أرسله غيره أو قَتَله فلا شيء عليه ، ولو أرسله المُحْرم فأخذه غيره ، ملكه .
ولو لم يرسله حتى تحلّل ، فهل عليه إرساله ؟ وجهان :
__________________
(١) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣ .
(٢) المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٦ ، تفسير القرطبي ٦ : ٣٢٣ ، المدوّنة الكبرى ١ : ٤٣٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٩ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١٠ .
(٤) فتح العزيز ٧ : ٤٩٥ ، المجموع ٧ : ٣١١ ، حلية العلماء ٣ : ٢٩٨ ، المغني ٣ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٧ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٩ ـ ٩٠ .