قال الترمذي : والعمل عليه عند أهل العلم (١) .
لما رواه العامّة أنّ النبي صلّى الله عليه وآله ، سُئل ما السبيل ؟ قال : ( الزاد والراحلة ) (٢) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه محمد بن يحيى الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي الصادقَ عليه السلام ـ وأنا عنده ـ عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلَّهِ عَلَىٰ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) قال : ما يعني بذلك ؟ قال : « من كان صحيحاً في بدنه مخلّى سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممّن يستطيع الحجّ » (٣) .
ولأنّها عبادة تتعلّق بقطع مسافة بعيدة ، واشترط لوجوبها الزاد والراحلة ، كالجهاد .
وقال عكرمة : الاستطاعة هي الصحة (٤) .
وقال الضحّاك : إن كان شابّاً فليؤاجر نفسه بأكله وعَقِبَه (٥) حتى يقضي نسكه (٦) .
وقال مالك : إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس ، لزمه الحجّ ؛ لأنّ هذه الاستطاعةُ في حقّه ، فهو كواجد الزاد والراحلة (٧) .
وليس بجيّد ؛ لأنّ هذا فعلٌ شاقٌّ ، فليس استطاعةً وإن كان عادةً ،
__________________
(١) سنن الترمذي ٣ : ١٧٧ ذيل الحديث ٨١٣ ، وحكاه عنه ابنا قدامة في المغني ٣ : ١٦٨ ، والشرح الكبير ٣ : ١٧٨ .
(٢) سنن الترمذي ٥ : ٢٢٥ / ٢٩٩٨ ، سنن الدارقطني ٢ : ٢١٧ و ٢١٨ / ١١ و ١٢ ، سنن البيهقي ٤ : ٣٢٧ و ٣٣٠ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٤٢ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٦٧ / ٢ ، التهذيب ٥ : ٣ / ٢ ، الاستبصار ٢ : ١٣٩ / ٤٥٤ .
(٤) المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨ .
(٥) منصوب بنزع الخافض .
(٦) المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨ .
(٧) بداية المجتهد ١ : ٣١٩ ، المغني ٣ : ١٦٨ ، الشرح الكبير ٣ : ١٧٨ .