فقال : « يجهّز من يحجّ عنه » (١) .
ولحديث الخثعمية (٢) .
ومن طريق الخاصة : ما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام رأى شيخاً لم يحج قطّ ولم يُطق الحجّ من كبره ، فأمر أن يجهّز رجلاً فيحجّ عنه » (٣) .
ولأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعله مقام فعله فيها ، كالصوم إذا عجز عنه .
وقال بعض علمائنا : لا تجب الاستنابة (٤) ، وبه قال مالك ؛ لأنّ الاستطاعة غير موجودة ؛ لعدم التمكّن من المباشرة ، والنيابة فرع الوجوب والوجوب ساقط ؛ لعدم شرطه ، فإنّ الله تعالى قال : ( مَنِ اسْتَطَاعَ ) وهذا غير مستطيع .
ولأنّها عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز ، كالصوم والصلاة (٥) .
ونمنع عدم الاستطاعة ؛ لأنّ الصادق عليه السلام فسّرها بالزاد والراحلة (٦) ، وهي موجودة ، والقياس ضعيف ، وهذا القول لا بأس به أيضاً .
قال مالك : ولا يجوز أن يستأجر من يحجّ عنه في حال حياته ، فإن وصّى أن يُحجّ عنه بعد وفاته ، جاز (٧) .
__________________
(١) تفسير القرطبي ٤ : ١٥١ ، المغني ٣ : ١٨٢ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٤ .
(٢) تقدّمت الإِشارة إلى مصادره في الصفحة ٦٤ ، الهامش (٤) .
(٣) التهذيب ٥ : ١٤ / ٣٨ .
(٤) قاله ابن إدريس في السرائر : ١٢٠ .
(٥) الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، المجموع ٧ : ١٠٠ ، المغني ٣ : ١٨١ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٣ ، تفسير القرطبي ٤ : ١٥٠ .
(٦) الكافي ٤ : ٢٦٨ / ٥ .
(٧)
الحاوي الكبير ٤ : ٩ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٣٣ ، تفسير القرطبي ٤ :
=