له الاستنابة ، ولا يجزئه إن فعل ، كالفقير (١) .
وقال أبو حنيفة : يجوز له ان يستنيب ، ويكون ذلك مراعىً ، فإن قدر على الحج بنفسه ، لزمه ، وإلّا أجزأه ذلك ؛ لأنّه عاجز عن الحج بنفسه ، فأشبه المأيوس من برئه (٢) .
وفرّق الشافعية بأنّ المأيوس عاجز على الإِطلاق ، آيس من القدرة على الأصل فأشبه الميت ، ولأنّ النصّ إنّما ورد في الحجّ عن الشيخ الكبير وهو ممّن لا يرجى منه مباشرة الحج ، فلا يقاس عليه إلّا ما يشابهه (٣) .
والمعتمد : ما قاله الشيخ ؛ لقول الباقر عليه السلام : « كان علي عليه السلام يقول : لو أنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج ، فليجهّز رجلاً من ماله ثم ليبعثه مكانه » (٤) وهو عام .
ولأنّه غير قادر على الحجّ بنفسه ، فجاز له الاستنابة ، كالمعضوب .
إذا ثبت هذا ، فلو استناب من يرجو القدرة على الحجّ بنفسه ثم صار مأيوساً من بُرئه ، فعليه أن يحجّ عن نفسه مرّة اُخرى ؛ لأنّه استناب في حال لا تجوز الاستنابة فيها ، فأشبه الصحيح .
قال الشيخ : ولأنّ تلك الحجّة كانت عن ماله وهذه عن بدنه (٥) .
ولو مات سقط الحج عنه مع الاستنابة وبدونها ؛ لأنّه غير مستطيع للحجّ .
وللشافعي وجهان مع الاستنابة :
__________________
(١) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٠٦ ، المجموع ٧ : ٩٤ و ١١٦ ، فتح العزيز ٧ : ٤٠ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ .
(٢) المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ١٥٢ ، المغني ٣ : ١٨٤ ، الشرح الكبير ٣ : ١٨٥ ، الحاوي الكبير ٤ : ١٤ ، حلية العلماء ٣ : ٢٤٦ .
(٣) راجع : المغني ٣ : ١٨٢ ، والشرح الكبير ٣ : ١٨٥ .
(٤) الكافي ٤ : ٢٧٣ / ٤ ، التهذيب ٥ : ١٤ ـ ١٥ / ٤٠ .
(٥) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢٩٩ .