ببغداد فمات بخراسان ، قال أحمد : يحجّ عنه من حيث وجب عليه لا من حيث موته (١) .
ويحتمل أن يحجّ عنه من أقرب المكانين ؛ لأنّه لو كان حيّاً في أقرب المكانين لم يجب عليه الحجّ من أبعد منه فكذا نائبه .
فإن خرج للحجّ فمات في الطريق ، حُجّ عنه من حيث مات ؛ لأنّه أسقط بعض ما وجب عليه ، فلم يجب ثانياً ، وكذا إن مات نائبه استنيب من حيث مات كذلك .
قال أحمد : ولو أحرم بالحج ثم مات ، صحّت النيابة عنه فيما بقي من النسك ، سواء كان إحرامه لنفسه أو لغيره ؛ لأنّها عبادة تدخلها النيابة ، فإذا مات بعد فعل بعضها ، قُضي عنه باقيها ، كالزكاة (٢) .
ولو لم يخلّف تركةً تفي بالحج من بلده ، حُجّ عنه من حيث تبلغ ، وإن كان عليه دين لآدمي ؛ تحاصّا ، ويؤخذ للحجّ حصّته فيستأجر بها من حيث تبلغ .
ولو أوصى أن يُحجّ عنه ولم تبلغ النفقة ، قال أحمد : يُحجّ عنه من حيث تبلغ النفقة للراكب من غير مدينته ؛ لقوله عليه السلام : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) (٣) .
ولأنّه قدر على أداء بعض الواجب فلزمه ، كالزكاة (٤) .
وعنه رواية اُخرى أنّ الحجّ يسقط عمّن عليه دين ؛ لأنّ حقّ الآدمي المعيّن أولى بالتقديم (٥) .
__________________
(١) المغني ٣ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٧ .
(٢) المغني ٣ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٨ ، الكافي في فقه الإِمام أحمد ١ : ٤٧١ .
(٣) صحيح البخاري ٩ : ١١٧ ، مسند أحمد ٢ : ٥٠٨ .
(٤) المغني ٣ : ١٩٩ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٨ .
(٥) المغني ٣ : ٢٠٠ ، الشرح الكبير ٣ : ١٩٩ .