«أنزلت صحف إبراهيم عليهالسلام لثلاث مضين من شهر رمضان ـ وفي رواية الواحدي : في أول ليلة منه ـ وأنزلت توراة موسى عليهالسلام لست مضين من رمضان ، وانزل إنجيل عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان ، وانزل زبور داود لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان ، وانزل الفرقان على محمد لأربع وعشرين من شهر رمضان».
ثم قال أبو علي : وهذا بعينه رواه العياشي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (١).
٨٦٠ / ١٣ ـ وروى علي بن إبراهيم في (تفسيره) ، قال : روي عن العالم عليهالسلام أنه قال : «نزلت صحف إبراهيم عليهالسلام أول شهر رمضان ، ونزلت التوراة لست خلون من شهر رمضان ، ونزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رمضان ، ونزل القرآن لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان».
٨٦١ / ١٤ ـ وقال علي بن إبراهيم : أول ما فرض الله الصوم ، لم يفرضه الله في شهر رمضان ، قال : وقال العالم عليهالسلام : فرض الله شهر رمضان (١) على الأنبياء ولم يفرضه على الأمم ، فلما بعث الله نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم خصه بفضل شهر رمضان هو وأمته ، وكان الصوم قبل أن ينزل شهر رمضان يصوم الناس أياما».
قوله تعالى :
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ
مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [١٨٥]
٨٦٢ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : قوله عز وجل : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ)؟ قال : «ما أبينها! من شهد فليصمه ، ومن سافر فلا يصمه».
٨٦٣ / ٢ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا دخل شهر رمضان فلله فيه شرط ؛ قال الله تعالى : (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) فليس للرجل ـ إذا دخل شهر رمضان ـ أن يخرج إلا في حج أو عمرة ، أو مال يخاف تلفه ، أو أخ يخاف هلاكه ، وليس له أن يخرج في إتلاف مال أخيه ، فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين فليخرج حيث
__________________
(١) تقدم في الحديث (١٠) من تفسير هذه الآيات.
١٣ ـ تفسير القمّي (النسخة المخطوطة) : ١٢.
١٤ ـ تفسر القمّي ١ : ٦٥.
(١) (قال وقال ... شهر رمضان) ليس في المصدر.
سورة البقرة آية ـ ١٨٥ ـ
١ ـ الكافي ٤ : ١٢٦ / ١.
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢١٦ / ٦٢٦.