راجعتها ودخلت بها ومسستها ، ثم تركتها حتى طمثت وطهرت ، ثم طلقتها بشهود من غير جماع ، وإنما فعلت ذلك بها لأنه لم يكن لي فيها حاجة».
١٢٣٤ / ١٠ ـ عن الحسن بن زياد ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة ، أتحل لزوجها الأول؟
قال : «لا ، لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده ؛ وذلك قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللهِ) والمتعة ليس فيها طلاق».
١٢٣٥ / ١١ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن طلاق التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال : «هو الذي يطلق ، ثم يراجع ـ والرجعة : هي الجماع ـ [ثم يطلق ، ثم يراجع ، ثم يطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره] وإلا فهي واحدة».
١٢٣٦ / ١٢ ـ عن عمر بن حنظلة ، عنه عليهالسلام ، قال : «إذا قال الرجل لا مرأته : أنت طالقة. ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة ، ثم راجعها ، ثم قال : أنت طالقة. لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإن طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء».
١٢٣٧ / ١٣ ـ محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل طلق امرأته ، ثم تركها حتى انقضت عدتها ، ثم تزوجها ، ثم طلقها من غير أن يدخل بها ، حتى فعل ذلك بها ثلاثا. قال : «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
١٢٣٨ / ١٤ ـ عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها عبد ، ثم طلقها ، هل يهدم الطلاق؟ قال : «نعم ؛ لقول الله : (حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) وهو أحد الأزواج».
١٢٣٩ / ١٥ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام ، قال : «إذا أراد الرجل الطلاق طلقها من قبل عدتها في غير جماع ، فانه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها ، وشاء أن يخطب مع الخطاب فعل ، فإن راجعها قبل أن يخلو الأجل أو العدة فهي عنده على تطليقة ، فإن طلقها الثانية ، فشاء أيضا أن يخطب مع الخطاب ، إن كان تركها حتى يخلو أجلها ، وإن شاء راجعها قبل أن ينقضي أجلها ، فإن فعل فهي عنده على تطليقتين ، فإن طلقها ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وهي ترث وتورث ما كانت في الدم في
__________________
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧١.
١١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٢.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٨ / ٣٧٣.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٤.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٥.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٩ / ٣٧٦.