وبه قال علي عليه السلام ، وابن عمر وعائشة وابن عباس وطاوس (١) ـ وكرهه الثوري وإسحاق (٢) ـ لعموم قوله تعالى : ( وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ) (٣) .
وما رواه العامّة عن ابن عباس عن الصعب بن جثّامة الليثي أنّه أهدى الى النبي صلّى الله عليه وآله حماراً وحشيّاً وهو بالأبواء ، فردّه عليه رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وآله ما في وجهه قال : ( إنّا لم نردّه عليك إلّا أنّا حُرُم ) (٤) .
ومن طريق الخاصّة : قول علي عليه السلام : « إذا ذبح المُحْرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام ، وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلالٌ ذَبَحه أو حرام » (٥) .
وسأل يوسف (٦) الطاطري الصادقَ عليه السلام عن صيد أكله قوم مُحْرمون ، قال : « عليهم شاة شاة ، وليس على الذي ذبحه إلّا شاة » (٧) .
وسأل علي بن جعفر أخاه موسى الكاظم عليه السلام عن قوم اشتروا ظبْياً فأكلوا منه جميعاً وهُمْ حُرُمٌ ما عليهم ؟ فقال : « على كلّ مَنْ أكل منه فداء صيد ، على كلّ إنسان منهم على حدته فداء صيد كاملاً » (٨) .
__________________
(١ و ٢) المغني ٣ : ٢٩٢ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ .
(٣) المائدة ٩٦ .
(٤) صحيح البخاري ٣ : ١٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٥٠ / ١١٩٣ ، سنن النسائي ٥ : ١٨٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٠٦ / ٨٤٩ ، الموطأ ١ : ٣٥٣ / ٨٣ ، وأورده ابنا قدامة في المغني ٣ : ٢٩٢ ، والشرح الكبير ٣ : ٣٠٠ .
(٥) التهذيب ٥ : ٣٧٧ / ١٣١٥ ، الاستبصار ٢ : ٢١٤ / ٧٣٣ .
(٦) في النسخ الخطية والحجرية : سيف . وما أثبتناه من المصادر .
(٧) الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ٢٣٦ / ١١٢٢ ، التهذيب ٥ : ٣٥٢ / ١٢٢٥ وفي الكافي ٤ : ٣٩١ ٣ قال : « عليهم شاة ، وليس . . . » .
(٨) التهذيب ٥ : ٣٥١ / ١٢٢١ .