وقال الشافعي : إذا ذبح المُحْرم صيداً ، لم يحلّ له الأكل منه ، وهل يحلّ الأكل منه لغيره أو يكون ميتة ؟ قولان :
الجديد : أنّه يكون ميتة ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد ـ لأنّه ممنوع من الذبح لمعنى فيه ، فصار كذبيحة المجوسي ، فعلى هذا لو كان مملوكاً وجب مع الجزاء القيمةُ للمالك .
والقديم : أنّه لا يكون ميتةً ، ويحلّ لغيره الأكل منه ، لأنّ مَنْ حلّ بذبحه الحيوان الإِنسي يحلّ بذبحه الصيد ، كالحلال ، فعلى هذا لو كان الصيد مملوكاً فعليه مع الجزاء أرش ما بين قيمته حيّاً ومذبوحاً للمالك (١) .
وهل يحلّ له بعد زوال الإِحرام ؟ فيه للشافعية وجهان : أظهرهما : لا .
وفي صيد الحرم إذا ذبح طريقان :
أحدهما : طرد القولين .
والآخر : القطع بالمنع .
والفرق : أنّ صيد الحرم مُنع منه جميع الناس وفي جميع الأحوال ، فكان آكد تحريماً (٢) .
إذا عرفت هذا ، فالاصطياد عند الشافعي يحرم على المُحْرم ، وكذا يحرم عليه الأَكل من صيد ذَبَحه ، ويحرم عليه الأكل أيضاً ممّا اصطاد له حلال أو بإعانته أو بدلالته ، فأمّا ما ذَبَحه حلال من غير إعانته ولا دلالته فلا يحرم الأكل منه (٣) .
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٢٨ ، فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المهذب للشيرازي ١ : ٢١٨ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ ، المغني ٣ : ٢٩٥ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٠٣ ، وانظر أيضاً : بدائع الصنائع ٢ ٢٠٤ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ٤ : ٨٥ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١٧٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٤٣٦ .
(٢) فتح العزيز ٧ : ٤٩٤ ، المجموع ٧ : ٣٠٤ .
(٣) فتح العزيز ٧ : ٥٠٨ ، المجموع ٧ : ٢٩٦ و ٣٠٣ و ٣٢٤ .