في الضحايا وما يجوز (١) .
وإذا اختار المِثْلَ أو قلنا بوجوبه ، ذَبَحه وتصدَّق به على مساكين الحرم ؛ لقوله تعالى : ( هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ) (٢) .
ولا يجوز أن يتصدّق به حيّاً ؛ لأنّه تعالى سمّاه هدياً والهدي يجب ذبحه .
وله أن يذبحه أيّ وقت شاء لا يختصّ ذلك بأيّام النحر ؛ لأنّه كفّارة ، فيجب إخراجها متى شاء ، كغيرها من الكفّارات .
وأمّا المكان : فإن كان إحرامه للحجّ ، وجب عليه أن ينحر فداء الصيد أو يذبحه بمنى ، وإن كان بالعمرة ، ذبحه أو نحره بمكة بالموضع المعروف بالحزورة ؛ لأنّه هدي ، فكان كغيره من الهدايا .
ولقول الصادق عليه السلام : « مَنْ وجب عليه فداء أصابه مُحْرماً ، فإن كان حاجّاً ، نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً ، نحره بمكة قبالة الكعبة » (٣) .
ولو أخرج الطعام أخرجه إمّا بمكة أو بمنى على التفصيل في الجزاء ؛ لأنّه عوض عمّا يجب دفعه إلى مساكين ذلك المكان ، فيجب دفعه إليهم .
ويعتبر قيمة المثل في الحرم ؛ لأنّه محلّ إخراجه .
والطعام المخرج : الحنطة أو الشعير أو التمر أو الزبيب .
ولو قيل : يجزئ كلّ ما يسمّى طعاماً ، كان حسناً ؛ لأنّه تعالى أوجب الطعام (٤) .
ويتصدّق على كلّ مسكين بنصف صاع ، وبه قال أحمد في التمر ، وقال
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٣٩٧ ـ ٣٩٨ ، المسألة ٢٦٠ .
(٢) المائدة : ٩٥ .
(٣) التهذيب ٥ : ٣٧٣ / ١٢٩٩ ، الاستبصار ٢ : ٢١١ / ٧٢٢ .
(٤) المائدة : ٩٥ .