في البُرّ بمُدٍّ (١) .
ويقوّم المثل يوم يريد تقويمه ، ولا يلزمه أن يقوّمه وقت إتلاف الصيد ؛ لأنّ القيمة ليست واجبةً في تلك الحال ، وإنّما تجب إذا اختارها القاتل .
وما لا مِثْل له إن قدّر الشارع قيمته ، اُخرجت ، وإلّا قوّم الصيد وقت الإِتلاف ؛ لأنّه وقت الوجوب .
ولو لم يجد ماخضاً في جزاء الماخض قوّم الجزاء ماخضاً .
ولو صام عن كلّ نصف صاع يوماً فبقي ربع صاع ، صام عنه يوماً كاملاً .
ولا يجوز أن يصوم عن بعض الجزاء ويُطعم عن البعض ـ وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٢) ـ لأنّها كفّارة ، فلا يتبعّض جنسها ، كسائر الكفّارات .
ولا يتعيّن الصوم بمكان كغيره من أنواع الصيام .
وما لا مِثْل له من الصيد يتخيّر قاتله بين شراء طعام بقيمته ، فيطعمه المساكين ، وبين الصوم .
ولا يجوز له إخراج القيمة ـ وبه قال ابن عباس وأحمد في رواية عنه (٣) ـ لأنّه جزاء صيد ، فلا يجوز إخراج القيمة فيه ، كالذي له مثل .
ولأنّه تعالى خيّر بين ثلاثة (٤) ليس القيمة أحدها ، وقد تعذّر واحد ، فيبقى التخيير بين اثنين .
وعن أحمد رواية : أنّه يجوز إخراج القيمة (٥) .
إذا عرفت هذا ، فإنّه يقوّم في محل الإِتلاف ، بخلاف المثلي ، فإنّ
__________________
(١) المغني ٣ : ٥٥٩ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ .
(٢) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤٠ ـ ٣٤١ .
(٣) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .
(٤) المائدة : ٩٥ .
(٥) المغني ٣ : ٥٦٠ ، الشرح الكبير ٣ : ٣٤١ .