وقال مجاهد : لا يحل لك النساء من أهل الكتاب ويحل لك المسلمات.
وروي أن حكم هذه الاية نسخ وأبيح له من النساء ما شاء أي جنس أراد وكم أراد فروي عن عائشة أنها قالت : لم يخرج النبي عليهالسلام من دار الدنيا حتى حلل له ما أراد من النساء ، وهو مذهب أكثر الفقهاء ، وهو المروي عن أصحابنا في أخبارنا.
(وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ) قال ابن زيد : معناه أن تعطي زوجتك لغيرك وتأخذ زوجته ، لان أهل الجاهلية كانوا يتبادلون الزوجات.
ثم قال «ولا» يحل لكم أيضا «أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا» لأنهن صرن بمنزلة أمهاتكم في التحريم.
وقال السدي : لما نزل الحجاب قال رجل من بني تيم أنحجب من بنات عمنا فان مات عرسنا بهن ، فنزل قوله (وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) الاية ان ذلك ان فعلتم كان عند الله عظيما.
ثم استثنى لازواج النبي عليهالسلام من يجوز لها محادثتهم ومكالمتهم ، فقال (لا جُناحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبائِهِنَّ وَلا أَبْنائِهِنَّ وَلا إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ إِخْوانِهِنَّ وَلا أَبْناءِ أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسائِهِنَّ وَلا ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ).
ولم يذكر العم والخال ، لأنه مفهوم من الكلام ، لان قرباهم واحدة ، لأنهن لا يحلان (١) لواحد من المذكورين بعقد نكاح على وجه ، فهن محرم لهم ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن.
قال قوم : من النساء والرجال وقال آخرون : من النساء خاصة. وهو الأصح.
فصل : قوله (إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) الآيات : ٥٦ ـ ٦٠.
يقول الله تعالى مخبرا أنه يصلي وملائكته على النبي صلىاللهعليهوآله ، وصلاة الله تعالى
__________________
(١). في التبيان : لا يحللن.