ثلاثة أشهر ، فحذف لدلالة الكلام الاول عليه ، والكلام فيه كالكلام في الآئسة. وقال قتادة : اللائي يئسن الكبار واللائي لم يحضن الصغار.
ثم قال (وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) بين أن عدة الحامل من الطلاق وضع الحمل التي (١) معها ، فان وضعت عقيب الطلاق فقد ملكت نفسها.
ويجوز لها أن تعقد لغيره على نفسها ، غير أنه لا يجوز له وطؤها ، لان نفاسها كالحيض سواء ، فإذا طهرت من نفاسها حل له ذلك.
فان كانت حاملا باثنين ووضعت واحدا ، لم تحل للأزواج حتى تضع جميع الحمل ، لقوله (أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) فأما انقطاع الرجعة ، فقد روى أصحابنا أنها إذا وضعت واحدا انقطعت عصمتها من الاول ، ولا يجوز لها العقد لغيره حتى تضع الاخر.
فأما إذا توفى عنها زوجها ، فعدتها عندنا أبعد الأجلين ، ان وضعت قبل الاربعة الأشهر استوفت أربعة أشهر وعشرة أيام ، وان مضت منها أربعة أشهر وعشر ولم تضع انتظرت وضع الحمل.
وقال ابن عباس : الاية في المطلقة خاصة كما قلناه. وقال ابن مسعود وأبي ابن كعب وقتادة والسدي وأكثر الفقهاء : ان حكم المطلقة والمتوفى عنها زوجها واحد في أنها متى وضعت حلت للأزواج والذي اخترناه هو مذهب علي عليهالسلام. وقد بينا أن السكنى والنفقة يجب للرجعية بلا خلاف. فأما المبتوتة (٢) فلا سكنى لها ولا نفقة عندنا.
وقوله (مِنْ وُجْدِكُمْ) قال السدي : من ملككم. وقال ابن زيد : هو إذا قال صاحب المسكن : لا أترك هذه في بيتي فليس من وجده ، ويجوز له حينئذ أن
__________________
(١). كذا وفي التبيان : الذي.
(٢). وفي التبيان : البائنة.