والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة ، سواء كانت ذكرا أو أنثى ، صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الأعضاء ، فان الإجماع واقع على أنه يقع الاجزاء بها.
وقال الحسن وكثير من الفقهاء : ان كانت كافرة أجزأت ، وفيه خلاف وتفاصيل ذكرناه في كتب الفقه.
وتحرير الرقبة واجب قبل المجامعة ، لظاهر قوله (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) أي : من قبل أن يجامعها فيتماسا ، وهو قول ابن عباس ، وكان الحسن لا يرى بأسا أن يغشى المظاهر دون الفرج ، وفي رواية أخرى أنه يكره للمظاهر أن يقبل. والذي يقتضيه الظاهر أن لا يقربها بجماع على حال ولا مماسة شهوة.
والإطعام لا يجوز الا للمسلمين دون أهل الذمة ، وفيه خلاف. ومسائل الظهار وفروعها ذكرناها في كتب الفقه.
ثم قال (إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَسُولَهُ) والمحادة المخالفة في الحدود أي : من خالف الله ورسوله فيما ذكراه من الحدود (كُبِتُوا) أي : أخذوا في قول قتادة. وقال غيره : أذلوا.
فصل : قوله (يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِما عَمِلُوا أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ وَاللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ) الآيات : ٦ ـ ٨.
قوله (نُهُوا عَنِ النَّجْوى) قال مجاهد : كان النبي عليهالسلام نهى اليهود عن النجوى بينهم ، لأنهم كانوا لا يتناجون الا بما يسوء المؤمنين.
وقال الفراء : نزلت في المنافقين واليهود ، ونهوا أن يتناجوا إذا اجتمعوا مع المسلمين في موضع واحد. والنجوى هو السرار ، والنجوة الارتفاع من الأرض وهو الأصل ، ومنه النجاء الارتفاع في السير ، والنجاة الارتفاع من البلاد.
قوله (وَإِذا جاؤُكَ حَيَّوْكَ بِما لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللهُ) قال قتادة ومجاهد وهو المروي عن عائشة : انه كانت تحيتهم السام عليك يا أبا القاسم. وقال ابن عباس : كان المنافقون