غَفُورٌ رَحِيمٌ [١٧٣]
٧٧١ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). قال : «الباغي باغي الصيد ، والعادي السارق ، ليس لهما أن يأكلا الميتة ، إذا اضطرا إليها ، هي حرام عليهما ، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين ، وليس لهما أن يقصرا في الصلاة».
٧٧٢ / ٢ ـ ابن بابويه : عن أبيه ، حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن البزنطي ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). قال : «الباغي الذي يخرج على الإمام ، والعادي الذي يقطع الطريق ، لا تحل لهما الميتة».
ويروى أن العادي اللص ، والباغي الذي يبغي الصيد ، لا يجوز لهما التقصير في السفر ، ولا أكل الميتة في حال الاضطرار.
٧٧٣ / ٣ ـ العياشي : عن محمد بن إسماعيل ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ). قال : «الباغي الظالم ، والعادي الغاصب».
٧٧٤ / ٤ ـ عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «المضطر لا يشرب الخمر ، لأنها لا تزيده إلا شرا ، فإن شربها قتلته ، فلا يشربن منها قطرة».
٧٧٥ / ٥ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في المرأة أو الرجل يذهب بصره ، فيأتيه الأطباء ، فيقولون : نداويك شهرا أو أربعين ليلة مستلقيا ، كذلك يصلي؟ فرجعت إليه له (١) ، فقال : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ).
٧٧٦ / ٦ ـ عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ) قال : «الباغي الخارج على الإمام ، والعادي اللص».
٧٧٧ / ٧ ـ عن بعض أصحابنا ، قال : أتت امرأة إلى عمر ، فقالت : يا أمير المؤمنين ، إني فجرت ، فأقم في الحد ،
__________________
سورة البقرة آية ـ ١٧٣ ـ
١ ـ الكافي ٣ : ٤٣٨ / ٧.
٢ ـ معاني الأخبار : ٢١٣ / ١.
٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ / ١٥١.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ / ١٥٢.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ / ١٥٣.
(١) في الكافي ٣ : ٤١٠ / ٤ : فرخّص في ذلك.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ / ١٥٤.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٤ / ١٥٥.