بقدر ما عفا».
وسألته عن قوله عز وجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ). فقال : «ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل (٢) أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه بإحسان».
وسألته عن قول الله عز وجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ). فقال : «هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ، ثم يعتدي فيقتل : (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ) كما قال الله عز وجل».
٧٩٢ / ٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) (١). قال : «يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره».
قال : وسألته عن قول الله عز وجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ).
قال : «هو الرجل يقبل الدية ، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ، ولا يمطله إذا قدر».
٧٩٣ / ٤ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ). قال : «الرجل يعفو أو يأخذ الدية ، ثم يجرح صاحبه أو يقتله (فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)».
٧٩٤ / ٥ ـ وعنه : عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ) ما ذلك الشيء؟ قال : «هو الرجل يقبل الدية ، فأمر الله عز وجل الرجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه بإحسان إذا أيسر».
قلت : أرأيت قوله عز وجل (فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ)؟ قال : «هو الرجل يقبل الدية أو يصالح ، ثم يجيء بعد ذلك فيمثل أو يقتل ، فوعده الله عذابا أليما».
٧٩٥ / ٦ ـ العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى). قال : «لا يقتل حر بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا ، ويغرم دية العبد ؛ وإن قتل رجل امرأة ،
__________________
(٢) المطل : اللي والتسويف والتعلّل في أداء الحقّ ، وتأخيره من وقت إلى وقت. «مجمع البحرين ـ مطل ـ ٥ : ٤٧٣».
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ / ٢.
(١) المائدة ٥ : ٤٥.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٣.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ / ٤.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٧٥ / ١٥٨.