٨١٧ / ٨ ـ عن أبي سعيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه سئل عن رجل أوصى بحجة ، فجعلها وصيه في نسمة.
قال : «يغرمها وصيه ، ويجعلها في حجة كما أوصى به ، إن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».
٨١٨ / ٩ ـ عن مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصية ، فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا. قال : «اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه ، فإن الله يقول : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ)».
قلت : إن الرجل كان من أهل فارس ، دخل في الإسلام ، لم يسم ، ولا يعرف له ولي؟ قال : «اجهد أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده وعلم الله منك الجهد ، تتصدق بها».
٨١٩ / ١٠ ـ عن محمد بن سوقة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ).
قال : «نسختها التي بعدها (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً) يعني الموصى إليه ، إن خاف جنفا (١) من الموصي إليه في ثلثه جميعا ، فيما أوصى به إليه ، مما لا يرضى الله به في خلاف الحق ، فلا إثم على الموصى إليه أن يبدله إلى الحق ، وإلى ما يرضى الله به من سبيل الخير».
٨٢٠ / ١١ ـ عن يونس ، رفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ). قال : «يعني إذا ما اعتدى في الوصية وزاد في الثلث».
٨٢١ / ١٢ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه (١) ، عن رجاله ، قال : «إن الله عز وجل أطلق للموصى إليه أن يغير الوصية إذا لم تكن بالمعروف ، وكان فيها حيف ، ويردها إلى المعروف ، لقوله عز وجل : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)».
٨٢٢ / ١٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن سوقة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول الله تبارك وتعالى : (فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ
__________________
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧٠.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٧ / ١٧١.
١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٢.
(١) الجنف : هو الميل والعدول عن الحق. «مجمع البحرين ـ جنف ـ ٥ : ٣٣».
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٧٨ / ١٧٣.
١٢ ـ الكافي ٧ : ٢٠ / ١.
(١) (عن أبيه) أثبتناه من المصدر ، والظاهر صحته ، انظر معجم رجال الحديث ١ : ٥٥٦.
١٣ ـ الكافي ٧ : ٢١ / ٢.