٩٠٧ / ٢ ـ العياشي : عن زيد بن أبي أسامة ، قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الأهلة. قال : «هي الشهور ، فإذا رأيت الهلال فصم ، وإذا رأيته فأفطر».
قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين ، أيقضى ذلك اليوم؟. قال : «لا ، إلا أن يشهد ثلاثة عدول ، فإنهم إن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك ، فإنه يقضى ذلك اليوم».
٩٠٨ / ٣ ـ عن زياد بن المنذر ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : «صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر الناس ، فإن الله جعل الأهلة مواقيت».
٩٠٩ / ٤ ـ علي بن إبراهيم : إن المواقيت منها معروفة مشهورة (١) ، ومنها مبهمة.
فاما المواقيت المعروفة المشهورة فأربعة : الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله : (مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ) (٢).
والاثنا عشر شهرا التي خلقها الله تعرف بالهلال ؛ أولها المحرم ، وأخرها ذو الحجة.
والأربعة الحرم : رجب مفرد ، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم متصلة ، حرم الله فيها القتال ، ويضاعف فيها الذنوب ، وكذلك الحسنات.
وأشهر السياحة معروفة : وهي عشرون من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وربيع الأول ، وعشر من ربيع الآخر ؛ وهي التي أجل الله فيها قتال المشركين في قوله : (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) (٣).
وأشهر الحج معروفة : وهي شوال ، وذو القعدة وذو الحجة ؛ [وإنما صارت أشهر الحج ، لأنه من اعتمر في هذه الأشهر في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة ، ونوى أن يقيم بمكة حتى يحج ، فقد تمتع بالعمرة إلى الحج] ومن اعتمر في غير هذه الأشهر ، ثم نوى أن يقيم إلى الحج أو لم ينو ، فهو ليس ممن تمتع بالعمرة إلى الحج ، لأنه لم يدخل مكة في أشهر الحج ، فسميت هذه : أشهر الحج ، قال الله تبارك وتعالى : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٤) ، وشهر رمضان معروف.
وأما المواقيت المبهمة التي إذا حدث الأمر وجب فيها انتظار تلك الأشهر : فعدة النساء في الطلاق ، والمتوفى عنها زوجها ، فإذا طلقها زوجها ، إن كانت تحيض تعتد بالأقراء (٥) التي قال الله عز وجل وإن كانت
__________________
٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٥ / ٢٠٨.
٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ٨٦ / ٢٠٩.
٤ ـ تفسير القمّي ١ : ٦٧.
(١) في المصدر زيادة : في أوقات معروفة.
(٢) التّوبة ٩ : ٣٦.
(٣) التّوبة ٩ : ٢.
(٤) البقرة ٢ : ١٩٧.
(٥) الأقراء : جمع قرء ، وهو الطهر عند أهل الحجاز ، والحيض عند أهل العراق ، وقيل : القرء : الوقت ، ومنه قوله تعالى : ثَلاثَةَ قُرُوءٍ سورة البقرة ٢ : ٢٢٨.