الضأن ، وإلا ما استيسر من الهدي شاة».
٩٨٢ / ٢٠ ـ عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : كنت قاعدا (١) اصلي ، وأبو الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قاعدا قدامي ، وأنا لا أعلم ، قال : فجاءه عباد البصري ، فسلم عليه وجلس ، وقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : «يصوم الأيام التي قال الله».
قال : فجعلت سمعي إليهما ، قال عباد : وأي أيام هي؟ قال : «قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة».
قال : فإن فاته؟ قال : «يصوم الحصبة ، ويومين بعده».
قال : أفلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن؟ قال : «وأي شيء قال؟». قال : قال : يصوم أيام التشريق.
قال : «إن جعفرا عليهالسلام كان يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أمر بلالا ينادي : أن هذه أيام أكل وشرب ، فلا يصومن أحد».
فقال : يا أبا الحسن ، إن الله قال : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ)؟ قال : «كان جعفر عليهالسلام يقول : ذو القعدة وذو الحجة كلتان (٢) أشهر الحج».
٩٨٣ / ٢١ ـ عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن معه هدي ، صام قبل يوم التروية بيوم (١) ، ويوم التروية ، ويوم عرفة فإن لم يصم هذه الأيام صام بمكة ، فإن أعجلوا صام في الطريق ، وإن أقام بمكة قدر مسيره إلى بلده (٢) ، فشاء أن يصوم السبعة أيام فعل».
٩٨٤ / ٢٢ ـ عن ربعي بن عبد الله بن الجارود (١) ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن قول الله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِ).
قال : «قبل التروية يصوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك فليقض ذلك في بقية ذي الحجة ، فإن الله يقول في كتابه : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) (٢)».
٩٨٥ / ٢٣ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ
__________________
= (٢) الموجوء : الخصيّ. «النهاية ٥ : ١٥٢».
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٩١ / ٢٣٦.
(١) في المصدر : قائما.
(٢) في «س» : كلان.
٢١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ / ٢٣٧.
(١) (بيوم) ليس في المصدر.
(٢) في المصدر : إلى منزله.
٢٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٩ / ٢٣٨.
(١) في «س وط» : ربعي بن عبد الله الجارود ، والصواب ما في المتن ، راجع رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١ ، معجم رجال الحديث ٧ : ١٦١.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٧.
٢٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٢ / ٢٣٩.