فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى) (٦) ـ قال ـ : يرجع لا ذنب له».
قالا : أرأيت من ابتلي بالفسوق ما عليه؟ قال : «لم يحد (٧) الله عز وجل له حدا ، يستغفر الله ويلبي».
فقالا : من ابتلي بالجدال فما عليه. فقال : «إذا جادل فوق مرتين ؛ فعلى المصيب دم شاة يهريقه ، وعلى المخطئ بقرة».
١٠٠٤ / ٩ ـ وعنه ، قال : حدثنا أبي رحمهالله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال.
قال : «أما الرفث : فالجماع ، وأما الفسوق : فهو الكذب ، ألا تسمع قول الله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ) (١) والجدال : هو قول الرجل : لا والله ، وبلى والله» (٢).
١٠٠٥ / ١٠ ـ وعنه : قال : حدثنا أبي رحمهالله ، قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). قال : «شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
وفي حديث آخر : «وشهر مفرد العمرة رجب».
١٠٠٦ / ١١ ـ العياشي : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ، قال : «هو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة».
١٠٠٧ / ١٢ ـ عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) ـ قال ـ شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، وليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
١٠٠٨ / ١٣ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ) ، قال : «الأهلة».
١٠٠٩ / ١٤ ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قوله : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ
__________________
(٦) البقرة ٢ : ٢٠٣.
(٧) في المصدر : لم يجعل.
٩ ـ معاني الأخبار : ٢٩٤ / ١.
(١) الحجرات ٤٩ : ٦.
(٢) في المصدر زيادة : وسباب الرجل الرجل.
١٠ ـ معاني الأخبار : ٢٩٣ / ١.
١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥١.
١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٣.
١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٣.
١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٩٤ / ٢٥٤.