وقال : «اتق المفاخرة ، وعليك بورع يحجزك عن معاصي الله ، فإن الله عز وجل يقول : (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) (٤) وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (٥)». ـ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «من التفث أن تتكلم في إحرامك بكلام قبيح ، فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة».
قال : وسألته عن الرجل يقول : لا لعمري ، وبلى لعمري؟ قال : «ليس هو (٦) من الجدال ، إنما الجدال : لا والله ، وبلى والله».
١٠٠١ / ٦ ـ الشيخ : بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، قال : سألت أخي موسى عليهالسلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو ، وما على من فعله؟
قال : «الرفث : جماع النساء ، والفسوق : الكذب والمفاخرة ، والجدال : قول الرجل : لا والله ، وبلى والله. فمن رفث فعليه بدنة ينحرها ، وإن لم يجد فشاة ، وكفارة الفسوق يتصدق به (١) إذا فعله وهو محرم».
١٠٠٢ / ٧ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن أبان ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ). قال : «شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ليس لأحد أن يحرم بالحج فيما سواهن».
١٠٠٣ / ٨ ـ عنه : بإسناده عن محمد بن مسلم [والحلبي ، جميعا] (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
فقال : «إن الله عز وجل اشترط على الناس شرطا ، وشرط لهم شرطا ، فمن وفى لله (٢) وفى الله له».
فقالا له : فما (٣) اشترط عليهم ، وما اشترط (٤) لهم؟
فقال : «أما الذي اشترط عليهم ، فإنه قال : (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ) وأما الذي (٥) شرط لهم ، فإنه قال : (فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ
__________________
(٤) التفث : هو التنظيف من الوسخ ، وقيل : ما يفعله المحرم عند إحلاله كقص الشارب والظفر ونتف الإبط وحلق العانة ، وقيل : هو ذهاب الشعث والدرن والوسخ مطلقا. «مجمع البحرين ـ تفث ـ ٢ : ٢٣٨».
(٥) الحج ٢٢ : ٢٩.
(٦) في المصدر : ليس هذا.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٢٩٧ / ١٠٠٥.
(١) في قرب الاسناد ص ١٠٤ : وكفارة الفسوق شيء يتصدق به.
٧ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢٧٧ / ١٣٥٧.
٨ ـ من لا يحضره الفقيه ٢ : ٢١٢ / ٩٦٨.
(١) أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ، انظر معجم رجال الحديث ١٧ : ٢٣٣ و ٢٣ : ٨٢.
(٢) في المصدر : فمن وفى له.
(٣) في المصدر زيادة : الذي.
(٤) في المصدر : وما الذي شرط.
(٥) في المصدر : وأما ما.