ثم قال في الآية الرابعة : (قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ). فخبر عز وجل أن الإثم في الخمر وغيرها ، وأنه حرام ، وذلك أن الله عز وجل إذا أراد أن يفترض فريضة ، أنزلها شيئا بعد شيء حتى يوطن الناس أنفسهم عليها ، ويسكنوا إلى أمر الله جل وعز ونهيه فيها ، وكان ذلك من [فعل] الله عز وجل على وجه التدبير فيهم أصوب وأقرب لهم إلى الأخذ بها ، وأقل لنفارهم عنها».
١١١٧ / ٣ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : «الميسر : هو القمار».
١١١٨ / ٤ ـ وعنه : عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «لما نزل قول الله عز وجل على رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ) (١) قيل : يا رسول الله ، ما الميسر؟ قال : كل ما تقومر به حتى الكعاب والجوز.
قيل : فما الأنصاب؟ قال : ما ذبحوا (٢) لآلهتهم.
قيل : فما الأزلام؟ قال : قداحهم التي يستقسمون بها».
١١١٩ / ٥ ـ العياشي : عن حمدويه : عن محمد بن عيسى ، قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة ـ يعني إلى علي بن محمد عليهالسلام ـ : إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله : (يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ) الآية ، فما الميسر (١) ، جعلت فداك؟ فكتب : «كل ما قومر به فهو الميسر ، وكل مسكر حرام».
١١٢٠ / ٦ ـ الحسين ، عن موسى بن القاسم البجلي ، عن محمد بن علي بن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن أخيه موسى ، عن أبيه جعفر عليهمالسلام ، قال : «النرد والشطرنج من الميسر».
١١٢١ / ٧ ـ عن عامر بن السمط ، عن علي بن الحسين عليهالسلام ، قال : «الخمر من ستة (١) : التمر ، والزبيب ، والحنطة ، والشعير ، والعسل ، والذرة».
__________________
٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٩.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٢ / ٢.
(١) المائدة ٥ : ٩٠.
(٢) في المصدر : ما ذبحوه.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٥ / ٣١١.
(١) في «ط» : فما المنفعة.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٦ / ٣١٢.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٠٦ / ٣١٣.
(١) في المصدر زيادة : أشياء.