نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ [٢٢٢ ـ ٢٢٣]
١١٤٣ / ١ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عمر بن يزيد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما للرجل من الحائض؟ قال : «ما بين أليتيها ، ولا يوقب».
١١٤٤ / ٢ ـ ابن بابويه ، في (الفقيه) : بإسناده ، قال : سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض ، ما يحل لزوجها منها؟ قال : «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار».
١١٤٥ / ٣ ـ محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها.
قال : «إذا أصاب زوجها شبق ، فليأمرها فلتغسل فرجها ثم يمسها ـ إن شاء ـ قبل أن تغتسل».
١١٤٦ / ٤ ـ الشيخ في (التهذيب) : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أسباط ، عن محمد ابن حمران ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يأتي المرأة في دبرها. قال : «لا بأس ، إذا رضيت».
قلت : فأين قول الله : (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ)؟ قال : «هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله ، إن الله تعالى يقول : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)».
١١٤٧ / ٥ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى (١) ، عن معمر بن خلاد ، قال : قال أبو الحسن عليهالسلام : «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟». قلت : إنه بلغني أن أهل المدينة لا يرون به بأسا.
فقال : «إن اليهود كانت تقول : إذا أتى الرجل المرأة من (٢) خلفها خرج الولد أحول ، فأنزل الله عز وجل : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) من خلف أو قدام ، خلافا لقول اليهود ، ولم يعن في أدبارهن».
١١٤٨ / ٦ ـ علي بن إبراهيم ، قال : قال الصادق عليهالسلام : «(أَنَّى شِئْتُمْ) أي متى شئتم في الفرج».
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٢ ـ ٢٢٣ ـ
١ ـ التهذيب ١ : ٥٥ / ٤٤٣.
٢ ـ من لا يحضره الفقيه ١ : ٥٤ / ٢٠٤.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٣٩ / ١.
٤ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٦٥٧.
٥ ـ التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٠.
(١) في المصدر : أحمد بن عيسى. وهو تصحيف أشار له في معجم رجال الحديث ١٨ : ٢٦٣.
(٢) في المصدر : في.
٦ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.