فقال : «هو أن يقول الرجل لامرأته : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. ويقول : والله ، لأغيظنك. فيتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن فاء ـ وهو أن يصالح الرجل أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع طلاق فيما بينهما ، ولو كان بعد الأربعة أشهر ، ما لم ترفعه إلى الإمام».
١١٧٨ / ٦ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بكر بن صالح ، عن القاسم بن بريد ، عن أبي عمرو الزبيري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ في حديث طويل ـ قال فيه : «فما رجع إلى مكانه من قول أو فعل فقد فاء ؛ مثل قول الله عز وجل : (فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) أي رجعوا ، ثم قال : (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (١)».
١١٧٩ / ٧ ـ علي بن إبراهيم ، قال : حدثني أبي ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الإيلاء : هو أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها ، فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، وإن رافعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ، ثم يقول له بعد ذلك : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا حبستك أبدا».
١١٨٠ / ٨ ـ قال : «وروي عن أمير المؤمنين عليهالسلام أنه بنى حظيرة من قصب ، وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، فقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما (١) أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة».
١١٨١ / ٩ ـ الشيخ : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته.
فقال : «الإيلاء : أن يقول الرجل : والله ، لا أجامعك كذا وكذا. فإنه يتربص أربعة أشهر ، فإن فاء ـ والإيفاء أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ بعد الأربعة أشهر حبس حتى يصالح أهله أو يطلق ، جبر على ذلك ، ولا يقع طلاق فيما بينهما حتى يوقف ، وإن كان بعد الأربعة أشهر ، فإن أبى فرق بينهما الإمام».
١١٨٢ / ١٠ ـ العياشي : عن بريد بن معاوية ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول في الإيلاء : «إذا آلى الرجل من امرأته ، لا يقربها ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر ، فإذ مضى (١) الأربعة أشهر فهو في حل ما سكتت عنه ، فإذا طلبت حقها بعد الأربعة أشهر وقف ؛ فإما أن يفيء فيمسها ، وإما أن
__________________
٦ ـ الكافي ٥ : ١٦ / ١.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٧.
٧ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.
٨ ـ تفسير القمّي ١ : ٧٣.
(١) في المصدر : أو.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٨ / ٢٤.
١٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٣ / ٣٤٢.
(١) في «ط» : أمضى.