١١٧٤ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها. قال : «ليأت أهله».
وقال : «أيما رجل آلى من امرأته ـ والإيلاء : أن يقول : لا والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله ، لأغيظنك.
ثم يغاضبها (١) ـ فإنه يتربص بها أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف ، فإن فاء ـ والإيفاء : أن يصالح أهله ـ فإن الله غفور رحيم ، فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق».
١١٧٥ / ٣ ـ وعنه : عن علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا : «إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة ، فإن رفعت أمرها ، قيل له : إما أن تفيء فتمسها ، وإما أن تطلق ، وعزم الطلاق أن يخلي عنها ، فإذا حاضت وطهرت طلقها ، وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الإيلاء الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم».
١١٧٦ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها.
فقال : «إذا مضت أربعة أشهر وقف ، وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته ، وإن عزم الطلاق فقد عزم».
وقال : «الإيلاء ان يقول الرجل لا مرأته : والله ، لأغيظنك ولأسوءنك ، ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره (١) على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن الله غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم ، وهو قول الله عز وجل في كتابه».
١١٧٧ / ٥ ـ وعنه : عن أبي علي الأشعري ، ومحمد بن عبد الجبار ، وأبي العباس محمد بن جعفر ، عن أيوب ابن نوح ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الإيلاء ، ما هو؟
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢.
(١) في «ط» : يغاظها.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣١ / ٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٧.
(١) في «ط» : يخيّره.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٣٢ / ٩.