ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ [٢٢٨]
١١٩٠ / ١ ـ محمد بن يعقوب : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، قال : سمعت ربيعة الرأي (١) يقول : من رأيي الإقراء التي سمى الله عز وجل في القرآن : إنما هو الطهر ما بين الحيضتين (٢). فقال : «كذب لم يقله برأيه ، وإنما بلغه عن علي (صلوات الله عليه)».
قلت : أصلحك الله ، أكان علي عليهالسلام يقول ذلك؟ فقال : «نعم ، إنما القرء الطهر ، يقري فيه الدم فيجمعه ، وإذا جاء المحيض دفعه» (٣).
١١٩١ / ٢ ـ عنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ؛ وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».
١١٩٢ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «القرء ما بين الحيضتين».
١١٩٣ / ٤ ـ وعنه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «الأقراء : الأطهار».
١١٩٤ / ٥ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : أصلحك الله ، رجل طلق (١) امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين؟ فقال : «إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ، وحلت للأزواج».
قلت له : أصلحك الله ، إن أهل العراق يروون عن علي (صلوات الله عليه) ، [أنه] قال : هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؟ فقال : «كذبوا».
__________________
سورة البقرة آية ـ ٢٢٨ ـ
١ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ١.
(١) ربيعة الرأي : وهو ربيعة بن فرّوخ التيميّ بالولاء ، المدني ، أبو عثمان ، كان يأخذ بالرأي والقياس فلقّب ربيعة الرأي ، وكان صاحب فتوى في المدينة ، وبه تفقّه مالك بن أنس ، وتوفّي بالهاشميّة من أرض الأنبار في ١٣٦ ه. تاريخ بغداد ٨ : ٤٢٠ / ٤٥٣١ ، صفوة الصفوة ٢ : ١٤٨ / ١٨٣ ، وفيات الأعيان ٢ : ٢٨٨ / ٢٣٢ ، تذكرة الحفاظ ١ : ١٥٧ / ١٥٣ ، تهذيب التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٤٩١.
(٢) بعد كلمة (الحيضتين) سقط ، هو : [فدخلت على أبي جعفر عليهالسلام فحدّثته بما قال ربيعة] بدليل الحديث (١٠) من تفسير هذه الآية.
(٣) في المصدر : دفقه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٩ / ٤.
٥ ـ الكافي ٦ : ٨٦ / ١.
(١) في «ط» : يطلق.