السنة يطلقها تطليقة ـ يعني على طهر ، من غير جماع ، بشهادة شاهدين ـ ثم يدعها حتى تمضي أقراؤها ، فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطاب ، إن شاءت نكحته ، وإن شاءت فلا. وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تمضي أقراؤها ، فتكون عنده على التطليقة الماضية».
١٢١٠ / ٢ ـ قال : وقال أبو بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : «هو قول الله عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) التطليقة الثالثة تسريح بإحسان».
١٢١١ / ٣ ـ ابن بابويه في (الفقيه) : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أبيه ، قال : سألت الرضا عليهالسلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
فقال : «إن الله عز وجل إنما أذن في الطلاق مرتين ، فقال عز وجل : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) يعني في التطليقة الثالثة ، ولدخوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها عليه ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، لئلا يوقع الناس في الاستخفاف بالطلاق ، ولا تضار (١) النساء ، فالمطلقة للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت به من زوجها ، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره».
١٢١٢ / ٤ ـ العياشي : عن عبد الرحمن ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول في الرجل إذا تزوج المرأة.
قال : «أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : (فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ)».
١٢١٣ / ٥ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره : التي تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق ، ثم تراجع ، ثم تطلق الثالثة ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ؛ إن الله جل وعز يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح : هو التطليقة الثالثة».
١٢١٤ / ٦ ـ قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في قوله : (فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) (١) : «هي هنا التطليقة الثالثة ، فإن طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد».
١٢١٥ / ٧ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : «إن الله يقول : (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) والتسريح بالإحسان : التطليقة الثالثة».
١٢١٦ / ٨ ـ عن سماعة بن مهران ، قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.
__________________
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥ ذيل الحديث ٨٢.
٣ ـ من لا يحضره الفقيه ٣ : ٣٢٤ / ١٥٧٠.
(١) في المصدر : ولا يضارّوا.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٥ / ٣٦٠.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦١.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٢.
(١) البقرة ٢ : ٢٣٠.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٣.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١١٦ / ٣٦٤.