أَشْهُرٍ) (٣) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء ، لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل.
وأما ما شرط عليهن ، فإنه أمرها أن تعتد ـ إذا مات عنها زوجها ـ أربعة أشهر وعشرا ، فأخذ منها له عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند الإيلاء ، قال الله تبارك وتعالى : (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ولم يذكر العشرة أيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر ، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع ، فمن ثم أوجبه عليها ولها».
١٢٦٢ / ٢ ـ عنه : عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد الله عليهالسلام تستفتيه في المبيت (١) في غير بيتها ، وقد مات زوجها.
فقال : «إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج المرأة أحدت (٢) عليه امرأته اثني عشر شهرا ، فلما بعث الله محمدا صلىاللهعليهوآلهوسلم رحم ضعفهن ، فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا ، وأنتن لا تصبرن على هذا!».
١٢٦٣ / ٣ ـ وعنه : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة يتوفى عنها زوجها ، وتكون في عدتها ، أتخرج في حق؟
فقال : «إن بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سألته ، فقالت : إن فلانة توفي عنها زوجها ، فتخرج في حق ينوبها؟
فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أف لكن ، قد كنتن قبل أن ابعث فيكن ، وإن المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها ، أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا ، وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشر ثم لا تصبرن! لا تمتشط ، ولا تكتحل ، ولا تختضب ، ولا تخرج من بيتها نهارا ، ولا تبيت عن بيتها.
فقالت : يا رسول الله ، فكيف تصنع إن عرض لها حق؟ فقال : تخرج بعد زوال الشمس (١) ، وترجع عند المساء ، فتكون لم تبت عن بيتها».
قلت له : فتحج؟ قال : «نعم».
١٢٦٤ / ٤ ـ العياشي : عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «لما نزلت هذه الآية : (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) جئن النساء يخاصمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقلن : لا نصبر. فقال لهن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : كانت إحداكن إذا مات زوجها ، أخذت بعرة فألقتها خلفها في دويرتها ، في خدرها ، ثم قعدت ، فإذا كان مثل ذلك اليوم من الحول ، أخذتها ففتتها ، ثم اكتحلت
__________________
(٣) البقرة ٢ : ٢٢٦.
٢ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٠.
(١) في «ط» نسخة بدل : التبييت.
(٢) أحدّت المرأة : امتنعت عن الزّينة والخضاب بعد وفاة زوجها. «الصحاح ـ حدد ـ ٢ : ٤٦٣».
٣ ـ الكافي ٦ : ١١٧ / ١٣.
(١) في المصدر : زوال الليل.
٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢١ / ٣٨٦.