أبي عبد الله عليهالسلام ، عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : «هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : أواعدك بيت آل فلان. ليعرض لها بالخطبة. ويعني بقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) التعريض بالخطبة (١) ، ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
١٢٦٩ / ٢ ـ عنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ).
فقال : «السر أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ، ثم يطلب إليها أن لا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها».
قلت : فقوله : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)؟ قال : «هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله».
١٢٧٠ / ٣ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا).
قال : «يقول الرجل : أواعدك بيت آل فلان. يعرض لها بالرفث ويرفث ؛ يقول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً) والقول المعروف : التعريض بالخطبة على وجهها وحلها (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ)».
١٢٧١ / ٤ ـ وعنه : عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : «يلقاها فيقول : إني فيك لراغب ، وإني للنساء لمكرم ، فلا تسبقيني بنفسك. والسر : لا يخلو معها حيث وعدها».
١٢٧٢ / ٥ ـ العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قول الله عز وجل : (وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً).
قال : «هو طلب الحلال : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ) أليس الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : موعدك بيت فلان. ثم طلب إليها ألا تسبقه بنفسها ، إذا انقضت عدتها؟».
__________________
(١) في «س» : التعرّض للنكاح.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ / ٢.
٣ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٤.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٢ / ٣٩٠.