١٢٧٩ / ٢ ـ عنه : عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».
١٢٨٠ / ٣ ـ الشيخ : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته قبل أن يدخل. قال : «يمتعها قبل أن يطلقها ، فإن الله تعالى قال : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».
١٢٨١ / ٤ ـ عنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته. قال : «يمتعها قبل أن يطلق ؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ)».
١٢٨٢ / ٥ ـ العياشي : عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في الرجل يطلق امرأته ، أيمتعها؟
فقال : «نعم ، أما تحب أن تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين؟!».
١٢٨٣ / ٦ ـ عن أبي الصباح ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها ، فلها نصف مهرها ، وإن لم يكن سمى لها مهرا ؛ فمتاع بالمعروف على الموسع قدره ، وعلى المقتر قدره ، وليس لها عدة ، وتتزوج من شاءت من ساعتها».
١٢٨٤ / ٧ ـ عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الموسع يمتع بالعبد والأمة ، والمعسر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ـ قال ـ : إن الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة طلقها أمة ، ولم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشيء».
١٢٨٥ / ٨ ـ عن ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن قوله تعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) ما قدر الموسع والمقتر؟ قال : «كان علي بن الحسين عليهماالسلام يمتع براحلته» يعني حملها الذي عليها.
١٢٨٦ / ٩ ـ عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يريد أن يطلق امرأته. قال : «يمتعها قبل أن يطلقها ؛
__________________
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠٦ / ٣.
٣ ـ التهذيب ٨ : ١٤١ / ٤٨٩.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٤٢ / ٤٩٢.
٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٦.
٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٧.
٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٣٩٨ و ٣٩٩.
٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٠.
٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠١.