قال : «هو الأب والأخ الموصى إليه (١) ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
١٣٠٣ / ١٧ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح ، يأخذ بعضا ويدع بعضا ، وليس له أن يدع كله».
١٣٠٤ / ١٨ ـ عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).
قال : «هو الأخ والأب والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال بقيمته (١)».
قلت له : أرأيت إن قالت : لا أجيز. ما يصنع؟ قال : «ليس ذلك لها ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا؟!».
١٣٠٥ / ١٩ ـ عن رفاعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. فقال : «هو الذي يزوج ، يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له أن يترك كله».
١٣٠٦ / ٢٠ ـ عن إسحاق بن عمار ، قال : سألت جعفر بن محمد عليهالسلام عن قول الله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ).
قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق».
قلت : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)؟ قال : «أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره».
١٣٠٧ / ٢١ ـ عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قوله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله».
١٣٠٨ / ٢٢ ـ عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
قلت : أرأيت إن قالت : لا أجيز. ما يصنع؟ قال : «ليس لها ذلك ، أتجيز بيعه في مالها ، ولا تجيز هذا؟!».
١٣٠٩ / ٢٣ ـ عن بعض بني عطية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في مال اليتيم يعمل به الرجل. قال : «ينيله من الربح شيئا ؛ إن الله يقول : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ)».
__________________
(١) في «ط» نسخة بدل : والذي يوصى إليه.
١٧ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٧.
١٨ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٨.
(١) في المصدر : بقيمة.
١٩ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤٠٩.
٢٠ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ه ٤١.
٢١ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١١.
٢٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١٢.
٢٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٦ / ٤١٣.