«هو الأب والأخ والموصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة من قرابتها ، فيبيع لها ويشتري ـ قال ـ : فأي هؤلاء عفا ، فهو (١) جائز في المهر ، إذا عفا عنه».
١٢٩٧ / ١١ ـ وعنه : بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ، ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟
فقال عليهالسلام : «إن كانت وكلته يقبض صداقها من زوجها ، فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون صبية في حجره ، فيجوز لأبيها أن يقبض عنها ، ومتى طلقها قبل الدخول بها ، فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ، ويأخذ بعضا ، وليس له أن يدع ذلك كله ، وذلك قول الله عز وجل : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ) يعني الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما».
١٢٩٨ / ١٢ ـ العياشي : عن اسامة بن حفص ، عن موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا. قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ـ وقال ـ : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ)».
١٢٩٩ / ١٣ ـ عن منصور بن حازم ، قال : قلت له : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل بها؟ قال : «لها المهر كاملا ، ولها الميراث».
قلت : فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر؟ قال : «لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة».
١٣٠٠ / ١٤ ـ عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمره».
١٣٠١ / ١٥ ـ عن زرارة ، وحمران ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في قوله : (إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ). قال : «هو الولي والذين يعفون عن (١) الصداق أو يحطون منه (٢) بعضه أو كله».
١٣٠٢ / ١٦ ـ عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، في قول الله : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ).
__________________
(١) في المصدر : فعفوه.
١١ ـ التهذيب ٦ : ٢١٥ / ٥٠٧.
١٢ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٤ / ٤٠٢.
١٣ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٣.
١٤ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٤.
١٥ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٥.
(١) في المصدر : عند.
(٢) في المصدر : عنه.
١٦ ـ تفسير العيّاشي ١ : ١٢٥ / ٤٠٦.