يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز».
١٢٩٠ / ٤ ـ وعنه : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها. قال : «عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع مثلها من النساء».
١٢٩١ / ٥ ـ وعنه : عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : «يأتي على الناس زمان عضوض (١) ، يعض كل امرئ على ما في يديه ، وينسى الفضل ؛ وقد قال الله عز وجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ينبري في ذلك الزمان أقوام (٢) يعاملون المضطرين ، هم شرار الخلق».
١٢٩٢ / ٦ ـ الشيخ ؛ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «يأتي على الناس زمان عضوض ، يعض كل امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال الله عز وجل : (وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ) ولا ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرين ، أولئك هم شرار الناس».
١٢٩٣ / ٧ ـ عنه : بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها».
١٢٩٤ / ٨ ـ وعنه : بإسناده عن فضالة ، عن رفاعة ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح. قال : «الولي الذي يأخذ بعضا ويترك بعضا ، وليس له ان يدع كله».
١٢٩٥ / ٩ ـ وعنه : بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، أو غيره ، عن صفوان ، عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح. قال : «هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأي هؤلاء عفا فقد جاز».
١٢٩٦ / ١٠ ـ وعنه : بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير ، وعلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، كليهما عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الذي بيده عقدة النكاح. قال :
__________________
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٨ / ١١.
٥ ـ الكافي ٥ : ٣١٠ / ٢٨.
(١) أي يصيب الرعية فيه عسف وظلم ، كأنّهم يعضّون فيه عضّا. «النهاية ٣ : ٢٥٣».
(٢) في المصدر : قوم.
٦ ـ التهذيب ٧ : ١٨ / ٨٠.
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٢.
٩ ـ التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ٤٨٤ / ١٩٤٦.