في الحنطة الباقية بعد مئونة الضيعة ودفع العشر : «لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته» (١) فإنّ ظاهره ، بل كاد يكون صريحه إرادة مئونة الرجل المفروض في السؤال من حيث هو ، لا مئونته التي صرفها في تحصيل الحنطة وعمارة الضيعة.
وقوله ـ عليهالسلام ـ في خبر الأشعري الذي وقع فيه السؤال عن أنّ الخمس هل يتعلّق بجميع ما يستفيد الرجل من جميع ضروب الاستفادة والصنائع؟ : «الخمس بعد المئونة» (٢) فإنّ ملاحظة السؤال تدلّ على إرادة مئونة الشخص لا مئونة التحصيل حيث إنّ كثيرا من الاستفادات والصنائع لا يحتاج تحصيلها إلى أزيد من مئونة الشخص.
وأوضح منه دلالة عليه : قوله ـ عليهالسلام ـ في خبر علي بن راشد ، المتقدّم (٣) : «إذا أمكنهم بعد مؤونتهم».
وقوله ـ عليهالسلام ـ في مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني ، التي قرأها ابن مهزيار ، الواردة في خمس الضياع : «الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وخراج السلطان» (٤).
وقوله ـ عليهالسلام ـ في مكاتبة ابن مهزيار ـ الطويلة ـ : «فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلّات في كلّ عام فهو نصف السدس ممّن كانت
__________________
(١) التهذيب ٤ : ١٦ / ٣٩ ، الإستبصار ٢ : ١٧ / ٤٨ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨١ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.
(٣) تقدّم في صفحة ٩٦.
(٤) التهذيب ٤ : ١٢٣ / ٣٥٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٥ / ١٨٣ ، الوسائل : الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٤.