حتّى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتّى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبدا (١).
واستدلّ للقول بالجواز : بقوله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ» (٢) فإنّ إطلاقه يقتضي جوازه في كلّ جزء من أجزاء الليل ولو في الجزء الأخير.
وبقوله تعالى : «(فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ) ـ إلى قوله ـ (حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ)» (٣) فإنّه يقتضي جواز المباشرة كجواز الأكل والشرب في الجزء الأخير من الليل ، ويلزمه جواز البقاء على الجنابة إلى الصبح.
وما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن العيص بن القاسم ، قال :سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، قال : يتمّ صومه ولا قضاء عليه (٤).
وما رواه الصدوق ـ في الصحيح ـ عن العيص بن القاسم أنّه سأل أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن رجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : لا بأس (٥).
وما رواه الشيخ عن حبيب الخثعمي ـ في الصحيح ـ عن أبي عبد الله
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٢ / ٦١٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٧ / ٢٧٤ ، الوسائل : الباب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٢) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٣) البقرة ٢ : ١٨٧.
(٤) التهذيب ٤ : ٢١٠ / ٦٠٨ ، الإستبصار ٢ : ٨٥ / ٢٦٤ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٤.
(٥) الفقيه ٢ : ٧٥ / ٣٢٥ ، الوسائل : الباب ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث ٢.