عليها بخيل ولا ركاب» إلّا أنّ المذكور في كتاب الإحياء أنّ البحرين أسلم أهلها طوعا فهي كالمدينة المشرّفة أرضها لأهلها ، وقد صرّح في الروضة بالأوّل في الخمس وبالثاني في إحياء الموات ، فلعلّه غفلة (١). انتهى.
(والأرضون الموات) عرفا.
وربّما عرّفوها بالتي لا ينتفع بها لعطلتها بانقطاع الماء عنها ، أو استيجامها ، أو استيلاء الماء عليها ، أو التراب ، أو الرمل ، أو ظهور السبخ فيها ، أو غير ذلك من موانع الانتفاع.
وملخّصه : كلّ أرض معطّلة غير ممكن الانتفاع بها إلّا بعمارتها وإصلاحها.
(سواء ملكت ثمّ باد أهلها أو لم يجر عليها ملك كالمفاوز وسيف البحار) بالكسر ، أي : ساحلها غالبا.
واحتمال إرادته قسما مستقلّا لا المثال للأرضين الموات التي لم يجر عليها ملك ، يبعده : أنّه على هذا التقدير تزيد الأقسام عن الخمسة ، مع أنّه لا دليل عليه بخصوصه ، بل ظاهره بمقتضى حصره الأنفال في الخمسة جعل الأقسام الثلاثة الآتية أيضا مثالا لها ، فيعتبر حينئذ في كونها من الأنفال صدق كونها من الموات عرفا ، كما هو الغالب فيها ، وفيه بحث سيأتي تحقيقه إن شاء الله.
ويدلّ على كون الأرضين الموات مطلقا من الأنفال ـ مضافا إلى عدم الخلاف فيه ظاهرا ، بل عن كثير من الأصحاب دعوى الإجماع عليه (٢)
__________________
(١) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥١ ، وراجع : الروضة البهية ٢ : ٨٤ و ٧ : ١٣٧.
(٢) راجع : كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥١.