عن نظر ؛ لأنّه تقييد بلا دليل.
(وكذا) يجب القضاء خاصة (بالإفطار تقليدا) لمن أخبر (أنّ الليل دخل ثم تبيّن فساد الخبر) وإن جاز له التقليد لعمى وشبهه ، أو كان المخبر عدلا أو عدلين وقلنا بحجيّة قوله ، فضلا عمّا لو لم يكن كذلك ؛ إذ لا منافاة بين جواز التقليد وثبوت القضاء عند انكشاف الخطأ ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا.
وقد ظهر في ما مرّ : وجه وجوب القضاء ونفي الكفّارة في مثل الفرض ، فلا نطيل بالإعادة.
فما عن جملة من الأصحاب (١) من نفي القضاء على تقدير جواز التقليد وإرساله إرسال المسلّمات محلّ نظر ، إلّا أن يكون مجمعا عليه ، وهو غير معلوم ، بل مقتضى إطلاق المتن وغيره : خلافه ، بل قد يتّجه الالتزام بثبوته على تقدير عدم جواز التقليد ما لم يتبيّن مصادفته للّيل ، فلا يتوقّف حينئذ على تبيّن فساد الخبر ؛ لحصول الإفطار في الوقت الذي يجب عليه ترتيب أثر بقاء اليوم بحكم الأصل.
اللهم إلّا أن يقال : إنّ تنجّز التكليف بالقضاء فرع إحراز فوات الواجب في وقته ؛ لأنّه بأمر جديد ، ومتفرّع على الفوت ، فما لم يحرز موضوعه لا يتنجّز التكليف به ، والأصل لا ينهض بإثباته ، كما تقدّم تحقيقه في مسألة الجلد المشكوك ذكاته في آخر كتاب الطهارة (٢).
ولكن يتوجّه عليه ما مرّ مرارا من أنّ القضاء وإن قلنا : إنّه بأمر جديد ، ولكن الأمر الجديد حيثما ورد يكشف عن عدم اختصاص
__________________
(١) راجع : جواهر الكلام ١٦ : ٢٨٢.
(٢) راجع : كتاب الطهارة : ٦٥٣ ـ ٦٥٤ (الطبعة الحجرية).