الاعتباري أعني القيمة ، والله العالم.
ثمّ إنّ وظيفة هذا الباب إنّما هو بيان تعلّق الخمس بالكنز المفروغ عن تملّك الواجد له ، كما في نظائره ، ولكن جرت عادة الأصحاب على شرح موضوعه ، أي : بيان ما يملكه الواجد منه وما لا يملكه في هذا الباب.
(و) تفصيل القول فيه : أنّ الكنز إمّا أن يكون في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أم لا ، فإن (كان في أرض دار الحرب) سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن ، وسواء كانت الأرض ملكا لواحد خاصّ منهم أم لا (أو) في (دار الإسلام ، وليس عليه أثر) ، وكانت الأرض مباحة أو مملوكة للإمام ـ عليهالسلام ـ ، أو لقاطبة المسلمين فهو لواجده و (وجب) عليه فيه (الخمس) بلا خلاف فيهما على الظاهر ، بل عن جماعة من الأصحاب التصريح في الأوّل بأنّ الأصحاب قطعوا به (١). وعن الخلاف نفي الخلاف فيه (٢). وعن ظاهر الغنية الإجماع عليه (٣).
واستظهر غير واحد عدم الخلاف فيه في القسم الثاني أيضا ؛ لأصالة عدم جريان يد محترمة عليه ، فيجوز تملّكه بحكم قوله ـ عليهالسلام ـ : (من سبق الى من لم يسبق إليه مسلم فهو له) (٤) وغير ذلك من أدلّة حيازة المباحات.
واحتمال تبعيّة ما يوجد في أرض المسلمين لملكهم في عدم جواز
__________________
(١) حكاه الشيخ الأنصاري في كتاب الخمس ص ٥٢٥.
(٢) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٥ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٢ ، المسألة ١٤٨ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٣) كما في كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٢٥ ، وراجع : الخلاف ٢ : ١٢٢ ، المسألة ١٤٨ ، والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٧.
(٤) عوالي اللآلي ٣ : ٤٨٠ / ٤.