أقول : الظاهر أنّ هؤلاء الأعلام أيضا أرادوا بما ذكروه معنى الغنيمة التي يتعلّق بها الخمس ، وينزّل عليها إطلاق الآية ، وإلّا فهي بحسب الظاهر اسم لكلّ ما استفيد ، فينبغي أن يحمل عليه إطلاق الآية ، إلّا أن يدلّ دليل من نصّ أو إجماع على خلافه ، كما يشهد لذلك ـ مضافا الى ذلك ـ خبر حكيم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ ، قال : قلت له :(وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ) الآية (١) «هي والله الإفادة يوما بيوم ، إلّا أنّ أبي جعل شيعته في حلّ ليزكوا» (٢) ويؤيّده أيضا : موثّقة سماعة ، قال : سألت أبا الحسن ـ عليهالسلام ـ عن الخمس ، فقال : «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير» (٣).
وصحيحة ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ يقول :«ليس الخمس إلّا في الغنائم خاصّة» (٤) فإنّ مقتضى إبقاء الحصر على حقيقته : حمل الغنائم على مطلق الاستفادة والتكسّب ، الى غير ذلك من الأخبار المشعرة به أو الدالّة عليه.
ولكن ربّما يستشكل في ذلك : باستلزامه تخصيص الأكثر.
وفيه : أوّلا : المنع ؛ إذ لا يسمّى كلّ ما يدخل في الملك ولو بسبب قهري من إرث ونحوه الاستفادة والاكتساب.
وعلى تقدير تسليم الصدق وعدم انصراف إطلاق اللفظ عنه ، فنقول :
__________________
(١) سورة الأنفال ٨ : ٤١.
(٢) التهذيب ٤ : ١٢١ / ٣٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٥٤ / ١٧٩ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب الأنفال ، الحديث ٨.
(٣) الكافي ١ : ٥٤٥ / ١١ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٦.
(٤) الفقيه ٢ : ٢١ / ٧٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٤ / ٣٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ / ١٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ١.