وتوهّم أنّ مقتضى ما ذكرنا : صحة التدبير في الفرض الأول أيضا ، أعني في صورة إطلاق الرهن ؛ لأنّ كونه مدبّرا صيّره كالخلّ المحتمل لأن يصير خمرا ، والإطلاق لا يتسرّى إلى أزيد من موضوعه ، وهو العبد المدبّر ، فبموت المولى يصير حرّا ، ويخرج عن المالية ، فكما أنّ الإطلاق لا يشمل بعد موت نفسه ، كذلك لا يشمل بعد موت المولى أيضا ؛ لخروجه عن المالية بذلك ، مدفوع : بأنّ مآل الإطلاق إلى قوله : سلّطتك على بيع هذا العبد لو لم يؤدّ دينك في شهر كذا ، سواء بقيت حيّا أم لا ، ومآل التقييد إلى قوله : سلّطتك على بيعه في شهر كذا في حال حياتي ، وبينهما بون بعيد.
وبما ذكرنا تبيّن الحكم فيما لو رهن المدبّر نفسه ، و (أمّا لو صرّح برهن خدمته مع بقاء التدبير ، قيل) على ما في المتن : إنّه (يصح التفاتا إلى الرواية المتضمّنة لجواز بيع خدمته) فتشمله القاعدة المسلّمة عندهم : كلّ ما جاز بيعه جاز رهنه.
(وقيل : لا) يصح ، (لتعذّر بيع المنفعة منفردة) بل ولا منضمّة مع الغير ، بل الصحيح إنّما هو بيع ماله المنفعة ، فيتبعه المنفعة من حيث إنّها منفعة لملكه ، لا أنّها جزء المبيع.
(وهو) أي عدم الصحة (أشبه) بقواعد المذهب.
ولكنك قد عرفت أنّ الوجه ليس منحصرا في تعذّر البيع حتى يناقش فيه : بظهور الأخبار في جوازه ، بل العمدة فيه : تعذّر القبض المعتبر في صحته على المختار.
وأمّا القبض المعتبر في البيع إمّا نلتزم بتحقّقه في المقام تبعا لقبض العين ؛ لما عرفت من إمكان الفرق بين القبض المعتبر في البيع وبين القبض في الرهن ، وإمّا نلتزم بتخصيصه بغير هذا المورد ، لهذه الأخبار