وأمّا الثالث ـ أعني الإجارة ـ فحكمه أنّه لو أجازها ، صحّت ، وله المسمّى ، ويستحقّه من المستأجر ، وإلّا فإن كان قبل استيلاء المستأجر عليه وتصرّفه بما يكون له الأجرة ، فلا شيء ، وتقع الإجارة لغوا وإن كان بعد تصرّفه فيه ، فله أن يرجع إلى كلّ منهما بأجرة المثل.
وتفصيل هذه الفروعات وتوضيحها قد تقدّم في كتاب البيع مستوفى ، فراجع.
(وإن كان للرهن مئونة كالدابة ، أنفق عليها وتقاصّا) أي الراهن والمرتهن إن لم يكن لأحدهما فضل على الآخر بأن كانت الأجرة مساوية للمئونة وإلّا فيرجع ذو الفضل بالفاضل.
هذا إذا تصرّف المرتهن في الرهن بما يستحقّ عليه الأجرة ، وإلّا فيرجع بتمام المئونة على الراهن مع اجتماع شرائطه ، كأن كان مأذونا من الراهن أو من يقوم مقامه مع الإمكان ، وكان من نيّته الرجوع.
(وقيل : إذا أنفق عليها ، كان له ركوبها ، أو يرجع على الراهن بما أنفق) استنادا في ذلك إلى مصحّحة أبي ولّاد : سألت أبا عبد الله ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يأخذ الدابة أو البعير رهنا بماله ، إله أن يركبه؟ فقال ـ عليهالسلام ـ : إن كان يعلفه ، فله أن يركبه ، وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه ، فليس له أن يركبه (١).
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي ـ عليهالسلام ـ ، قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوآله ـ : الظهر يركب إذا كان مرهونا ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهونا ، وعلى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٢٣٦ / ١٦ ، الفقيه ٣ : ١٩٦ / ٨٨٩ ، التهذيب ٧ : ١٧٦ / ٧٧٨ ، الوسائل ، الباب ١٢ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.