في الحيض وأكل ماله النجس (١). انتهى.
ولكنّه لا يخلو عن نظر ؛ فإنّا إن قلنا بهذا التفصيل ، فالمتّجه تخصيص كفّارة الجمع بالجماع المحرّم بالذات أو الإفطار على حرام ذاتي بمعنى أكله وشربه ، كما حكي (٢) عن ظاهر الصدوق ، لا الحرام بالعرض ، كوطء أهله في حال الحيض أو أكل مال الغير بغير إذنه أو الاستمناء ؛ لانصراف النصّ عن الحرام بالعرض ، وعدم شموله للاستمناء ؛ إذ لا يصدق عليه اسم النكاح حقيقة ، فضلا عن انصرافه عنه ، ولا يطلق عليه عرفا أنّه أفطر على الاستمناء ، خصوصا مع جعل الإفطار على الحرام قسيما للنكاح ، فلا يراد منه في مثل هذا الإطلاق بحسب الظاهر إلّا الأكل والشرب.
وأمّا نخامة الرأس فلم تثبت حرمتها ما لم تخرج من الفم ، بل ولا مفسديتها للصوم ، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
المسألة (الرابعة : إذا أفطر زمانا نذر صومه على التعيين ، كان عليه القضاء.)
في الجواهر قال : بلا خلاف ولا إشكال ، نصّا وفتوى (٣).
وفي المدارك قال : أمّا وجوب القضاء : فمقطوع به في كلام الأصحاب.
ويدلّ عليه ما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن علي بن مهزيار أنّه كتب إلى أبي الحسن ـ عليهالسلام ـ : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو
__________________
(١) الروضة البهية ٢ : ١٢٠.
(٢) الحاكي عنه هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصوم : ٥٨١.
(٣) جواهر الكلام ١٦ : ٢٧١.