لما عرفت ، وسندا ؛ لإعراض معظم الأصحاب عنهما.
(ويجوز للمرتهن أن يستوفي دينه ممّا في يده إن خاف جحود الوارث) للدين ، أو الرهانة ، وكانت التركة قاصرة (مع اعترافه) بالرهن.
ويدلّ عليه ، مضافا إلى الإجماعات المحكية المعتضدة بعدم نقل الخلاف ، مكاتبة المروزي لأبي الحسن ـ عليهالسلام ـ ، في رجل مات وله ورثة ، فجاء رجل فادّعى عليه مالا ، وأنّ عنده رهنا ، فكتب ـ عليهالسلام ـ «إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له ، فليأخذ ماله ممّا في يده ، ويردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده أخذ به ، وطولب بالبيّنة على دعواه ، وأوفى حقّه بعد اليمين ، ومتى لم يقم البيّنة ، والورثة ينكرون ، فله عليهم يمين علم يحلفون بالله ما يعلمون [أنّ] (١) له على ميتهم حقّا» (٢).
والمناقشة في سندها بعد الانجبار بما سمعت لا وجه لها ، واستفادة اعتبار خوف الجحود من الرواية إنّما هي من تعليق الحكم بفقد البيّنة ، إذ المستفاد منه أنّه لو كان له بيّنة ، لا يجوز له ذلك ، ومن المعلوم أنّه لو لم يكن له ذلك حال وجود البيّنة ، مع أنّ إثبات الحقّ معها يحتاج إلى اليمين والمشقّة الزائدة التي ربما يستدلّ لأجلها بنفي الحرج في المقام وإن كنّا لا نلتزم به ، فكيف له ذلك مع اطمئنانه باعتراف الورثة وإيصال الحق إليه؟! وأمّا الخوف : فهو ألم نفساني في مقابل الأمن والوثوق ، فمتى حصل
__________________
(١) زيادة من المصادر.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩٨ / ٩٠١ ، التهذيب ٧ : ١٧٨ / ٧٨٤ ، الوسائل ، الباب ٢٠ من أبواب كتاب الرهن ، الحديث ١.