القول إلّا على تقدير كون العزم على الإفطار لعذر ، من نسيان أو مرض أو سفر ونحوه ، أو حصل له هذه النيّة في أثناء النهار مع كونها مسبوقة بالعزم على الصوم من الليل.
ولكن الفرض الثاني يندرج في موضوع المسألة الآتية ، والأوّل بحسب الظاهر خلاف ما هو المفروض موضوعا في هذه المسألة التي نسب (١) إلى المشهور القول بعدم الانعقاد ، بل لم ينقل الخلاف فيه صريحا عن أحد ، فموضوع هذه المسألة بحسب الظاهر هو ما لو نوى الإفطار عصيانا من الليل ، فحينئذ ما اختاره هنا من القول بالانعقاد لما اعتبره سابقا من وجوب تبييتها مستمرّا على حكمها.
ولا يجدي في رفع هذا التنافي الالتزام بكفاية نيّة واحدة للشهر كلّه ؛ إذ لا أثر للنيّة السابقة بعد انتقاضها بنيّة الخلاف من الليل في صدق اسم التبييت ، كما هو واضح.
فظهر بما ذكرنا : أنّ القول الأوّل في ما هو محلّ الكلام هو الأقوى.
اللهمّ إلّا أن يمنع اعتبار التبييت في الصوم ؛ نظرا إلى أنّ عمدة مستنده الإجماع ، فيشكل التعويل عليه بعد اختيار المصنّف هاهنا القول بالانعقاد ، وإشعار كلامه بكونه قولا معروفا بين الأصحاب ، فليتأمّل.
الفرع (الثاني : لو عقد نيّة الصوم ، ثمّ نوى الإفطار ولم يفطر ، ثمّ جدّد النيّة ، كان صحيحا) لدى الأكثر ، منهم : السيد والشيخ كما في الذخيرة (٢) ، والمشهور كما في المدارك (٣).
__________________
(١) الناسب هو البحراني في الحدائق الناضرة ١٣ : ٤٧.
(٢) ذخيرة المعاد : ٥١٦ ، وراجع : المبسوط ١ : ٢٧٨.
(٣) مدارك الأحكام ٦ : ٤٠.