دعواه على اليمين ، كما إذا كان له شاهد واحد ، أو علم من حال المنكر أن يردّ اليمين؟ فيه وجهان ، أوجههما : العدم ؛ لقصور دليل الجواز عن شموله مع كون الحكم على خلاف الأصل.
مضافا إلى أنّ اقتضاء تعليق الحكم في الرواية (١) على فقد البيّنة ـ الدالّ بمفهومه على فقد الحكم مع وجود البيّنة ، مع أنّ الحقّ لا يثبت بمجرّد البيّنة في مورد الرواية ، بل يحتاج إلى ضمّ اليمين ؛ لكونه ادّعاء على الميت ، كما يفصح عن ذلك ذيل الرواية ـ عدم كفاية توجّه اليمين عليه في ذلك ، بل لا بدّ في الجواز من خوف ضياع الحقّ لا غير ، والله العالم.
و (أمّا لو اعترف بالرهن ، وادّعى دينا ، لم يحكم له) بمجرّد وجوده تحت يده بعد اعترافه بأنّ يده يد أمانة.
(وكلّف البيّنة ، وله إحلاف الوارث إن ادّعى علمه) (٢).
ويظهر الوجه فيه من الرواية المتقدّمة (٣) ، مضافا إلى كونه على القواعد.
نعم تقييد جواز إحلاف الوارث بدعوى علمه بذلك مناف لظاهر الرواية ، لأنّ مقتضاها كفاية عدم العلم في ذلك.
ويمكن إرادة المصنّف ـ رحمهالله ـ ذلك أيضا من العبارة.
(ولو وطئ المرتهن الأمة) المرهونة (مكرها) لها على ذلك من دون إذن الراهن (كان عليه عشر قيمتها أو نصف العشر.
__________________
(١) أي : مكاتبة المروزي ، التي مرّت في صفحة ٦٣٦.
(٢) في الشرائع : (ادّعى عليه العلم).
(٣) تقدّمت في صفحة ٦٣٦.