جدّه من الأخبار : ولو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شيء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول وإخراج الخمس من الفاضل عن مئونة ذلك الحول ، كان حسنا (١). انتهى ما في الجواهر.
واختار شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ القول المحكي عن الدروس من كون مبدأ الحول من حين الشروع في التكسّب ، فقال ما لفظه : ثم إنّ الأظهر في الروايات والفتاوى أنّ المراد بالعام هو العام الذي يضاف إليه الربح عرفا ، ويلاحظ المئونة بالنسبة إليه ، وأمّا مبدأ حول المئونة في ما يحصل بالاكتساب هو زمان الشروع في التكسّب ، وفي ما لا يحصل بقصد واختيار لو قلنا به : زمان حصوله (٢).
أمّا الأول : فلأنّ المتعارف وضع مئونة زمان الشروع في الاكتساب من الربح المكتسب ، فالزارع عام زراعته الشتوية من أول الشتاء ، وهو زمان الشروع في الزرع ، ويلاحظ المئونة ويأخذ من فائدة الزرع مئونة أول أزمنة الاشتغال به إلى آخر الحول.
وأمّا الثاني ، يعني ما لا يحصل بقصد : فلأنّ نسبة الأزمنة السابقة إليه على حدّ سواء (٣) ، فلا وجه لعدّ بعضها من سنته ، بل السنة من حين ظهوره ـ إلى أن قال ـ وبالجملة فالمراد بالحول حول الربح وهو مختلف ، فقد يكون زمان ظهور الربح أوّل الحول ، وقد يكون وسطه ، وقد يكون آخره.
__________________
(١) جواهر الكلام ١٦ : ٨٠ ـ ٨٢ ، وراجع : المسالك ١ : ٤٦٨ ، والروضة البهية ٢ : ٧٧ ، وكشف الغطاء : ٣٦٢ ، والدروس ١ : ٢٥٩ ، والحدائق الناضرة ١٢ : ٣٥٤ ، ومدارك الأحكام ٥ : ٣٩١ ، والكفاية : ٤٤.
(٢) في الطبعة الحجرية والمصدر زيادة : خلافا للأول فجعلوه زمان ظهور الربح ، بل جعله بعضهم زمان حصوله.
(٣) في الطبعة الحجرية والمصدر : على السواء.